1361

(¬1) قال الأزهري: القتل على ثلاثة أوجه: قتل الخطإ المحض: وهو أن يرمي الرجل بحجر يريد تنحيته عن موضعه ولا يقصد به أحدا فيصيب إنسانا فيقتله ففيه الدية على عاقلة الرامي أخماسا من الإبل: وهي عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة، وأما شبه العمد: فهو أن يضرب الإنسان بعمود لا يقتل مثله أو بحجر لا يكاد يموت من أصابه فيموت منه ففيه الدية مغلظة، وكذلك العمد المحض: فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، فأما شبه العمد فالدية على عاقلة القاتل، وأما العمد المحض فهو في مال القاتل. انظر: لسان العرب (3/ 302) مادة عمد.

(¬2) مكرر مرتين وهو سبق قلم.

(¬3) العشراء بالضم وفتح الشين والمد: التي أتى على حملها عشرة أشهر ، وقيل: ثمانية، والأول أولى لمكان لفظه، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عشراء، والعرب يسمونها عشارا بعدما تضع ما في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع، كما يسمونها لقاحا، فإذا وضعت لتمام سنة فهي عشراء أيضا، وقيل: إذا وضعت فهي عائد وجمعها عود، وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل. انظر: النهاية (3/ 240)، ولسان العرب (4/ 572) مادة عشر.

(¬4) في م: (تقع).

(¬5) الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام: الناقة الحامل إذا استبان حملها حتى تعشر، وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج ثم حمل عليها فلقحت، وجمعها خلف بكسر اللام، وتجمع على خلفات وخلائف. انظر: النهاية (2/ 68)، ولسان العرب (9/ 94) مادة خلف.

مخ ۵۱۲