الشافي عي على مسند الشافعي
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ژانرونه
(حين كان ظل كل شيء بقدره، ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس) قد يوهم (¬5) هذا اشتراك الصلاتين في بعض الوقت، لكن أوله الشافعي على أنه ابتدأ بالعصر في اليوم الأول في هذا الوقت، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني فيه. (¬6) ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين.
قال الشافعي رضي الله عنه: وبهذا ناخذ، وهذه المواقيت في الحضر
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(ثم صلى المغرب للقدر الأول) أي: للوقت الأول.
(هذا وقت الأنبياء من قبلك)
قال الرافعي: يمكن حمله على ما روي من نسبة كل صلاة من الصلوات الخمس إلى نبي من (¬1) الأنبياء، فعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الصلوات؟ فقال: ((هذه مواريث أبائي وإخواني، أما صلاة الهاجرة (¬2) فتاب الله على داود حين زالت الشمس، فصلى لله أربع ركعات، فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصا ودرجات، ونسب صلاة العصر إلى سليمان، والمغرب إلى يعقوب، وصلاة العشاء إلى يونس، وصلاة الفجر إلى آدم)). (¬3)
وكأن (¬4) المعنى أن كل واحد منهم صلى الصلاة المنسوبة إليه في الوقت الذي بينه. انتهى.
مخ ۱۳۷