1266

(¬1) الودك محركة: الدسم معروف. وقيل: دسم بالكسر اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية (5/ 168) ودك. لسان العرب (10/ 509) مادة ودك، (12/ 199) مادة دسم، والقاموس المحيط (ض1235).

(¬2) قال الشافعي: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. ا. ه وأصل التعزير من العزر: وهو الزجر والمنع، والتعزير: تأديب وضرب دون الحد على معصية لاحد فيها ولا كفارة، وهو أدب؛ لأنه يمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. انظر: اختلاف الحديث (ص533)، وغريب الحديث، أبو عبيد (4/ 22)، والنهاية (3/ 228)، ولسان العرب (4/ 561 - 562) مادة عزر، والتعاريف (ص186).

(¬3) في م: (وساق).

(¬4) في م (فقال).

(¬5) أخرجه مالك (1/ 167 / 401) بسنده ومتنه، وعبد الرزاق (2/ 371) عن نعمان بن مرة الزرقي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وفيه: ((وفيهن عقوبات، وشر السرقة سرقة الرجل صلاته)). وقال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة، وهو حديث متصل صحيح، ويسند من وجوه صحاح. انظر: التمهيد (23/ 409)، والاستذكار (2/ 332).

مخ ۴۱۳