1241

(¬1) لا يغلق الرهن بفتح اللام هو: أن يؤخذ بما عليه إذا لم يوف ما رهن فيه إلى الأجل بشرط،، وغلق وأغلقت الرهن في يد المرتهن ويغلق غلقا وغلوقا فهو الغلق: ضد الفك أي: أوجبته فوجب للمرتهن فإذا لم يوجد له تخلص وبقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، وإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يرد الراهن ما رهنه فيه ولم يستفكه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام. انظر: مشارق الأنوار (2/ 134)، ولسان العرب (10/ 292) مادة غلق.

(¬2) انظر: الموطأ (2/ 728 / 1411)، والاستذكار (7/ 133)، والتمهيد (6/ 435)، والنخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين، وهو ابن خمسين أونحوها. (ع). انظر: التقريب (ص95).

(¬3) ساقطة من م.

(¬4) في م: (صاحبك)، وهو تصحيف.

(¬5) انظر: الأم (3/ 167).

(¬6) هذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه. انظر: التمهيد (6/ 426 - 430).

مخ ۳۸۸