Sessions of Ramadan by Al-Uthaymeen
جلسات رمضانية للعثيمين
ژانرونه
نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة
نتكلم على الأشياء المتداوَلة بين الناس كثيرًا، وهي: الذهب، والفضة، والدَّين: الذهب، والفضة: تجب فيهما الزكاة بإجماع المسلمين إلا خلافًا يسيرًا في الذهب؛ لكن جمهور العلماء على الوجوب، والقرآن والسنة يدلان على ذلك.
الذهب هو هذا الذهب الأحمر، وأما ما يعرف عند الناس بالذهب الأبيض الآن وهو (البلاتين) فهذا ليس بذهب شرعًا ولا لغة أيضًا؛ لكنه ذهب اصطلاحًا، كما سمى بعض الناس البترولَ الذهب الأسود، والذهب ليس فيه أسود ولا أبيض، الذهب هو الأحمر، المعدن المعروف.
وأما الفضة فهي الفضة البيضاء، الوَرِق.
الذهب، والفضة تجب فيهما الزكاة، وهي جزء يسير، جزء واحد من أربعين جزءًا، والجزء الواحد من أربعين جزءًا يمثل نسبة كم؟ ربع العشر، هذا شيء يسير، بالنسبة لما خوَّلك الله ﷿، إذا أعطاك الله تعالى أربعين جزءًا من الذهب، لم يوجب عليك إلا جزءًا واحدًا، وهذا الذي أوجب عليك ليس خسارة كما سبق في الدرس الماضي، بل هو غُنْم وغنيمة.
الفضة كذلك تجب فيها الزكاة ومقدارها: جزء واحد من أربعين جزءًا؛ لكن لما كانت الفضة أرخص من الذهب صار نصابها أكثر من نصاب الذهب، فنصاب الذهب: (٢٠) مثقالًا، ونصاب الفضة: (١٤٠) مثقالًا، فالذي عنده (١٠٠) من المثاقيل من الفضة ليس عليه زكاة، والذي عنده (٢٠) مثقالًا من الذهب عليه الزكاة؛ لأن الذهب أغلى من الفضة، فلذلك كان نصابه أقل من نصاب الفضة.
فكم يساوي نصاب الذهب بالنسبة للموازين العصرية الموجودة الآن؟ الحقيقة أن الذين حرروا هذا اختلفوا: فمنهم من قال: يساوي (٧١) غرامًا.
ومنهم من قال: (٩٤) غرامًا.
ومنهم من قال: (٨٥) غرامًا.
وبالجنيه قال بعضهم: (١٠) جنيهات سعودية، و(٥ من ٨) .
وبعضهم قال: (١١) وثلاثة أسباع.
ولكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط ويعتبر الأقل فهذا احتياط، وإذا قال: إنه لا يلزم المرء إلا ما تيقن وجوبه، فهذا يأخذ بماذا؟ بالأكثر.
فمن راعى الاحتياط أخذ بالأقل، ومن راعى براءة الذمة أخذ بالأكثر، وقال: لا يلزم المرء إلا ما تيقن وجوبه، ومن توسط أخذ بالوسط.
حسب علمي أنا، وأنا واحد من الناس المختلفين في هذا، أنه بالغرامات، هل يُقال غرام وإلاَّ جرام بالجيم؟
الجواب
كلاهما.
حسنًا! بالغرامات (٨٥) غرامًا، أعني: نصاب الذهب (٨٥) غرامًا، هذا نصاب الذهب.
يقول بعض الناس: إن الذهب -يعني: الجنيه- السبائك ليس خالصًا من كل وجه، بل يضاف إليه أشياء توجب أن يبقى متماسكًا، وإلا لكان لينًا لا يثبت، فلذلك زادوا في النصاب، في مقابل ما وُضع معه من المعدن.
والذين يقولون: إن هذه الزيادة غير مقصودة لذاتها، فهي كالملح في الطعام، ولهذا لو بعت طعامًا لا ملح فيه بطعام فيه ملح لم يكن هذا ربا؛ مع أن الطعام الذي فيه ملح معه غيره، لكن هذا الغير مقصود وإلاَّ غير مقصود؟ غير مقصود، قالوا: فالمادة التي تضاف إلى الذهب هذه غير مقصودة، فيُلغى حكمها، ويكون الحكم للذهب وكأنه خالص وإن كان فيه شيء من المادة أو المعدن غير الذهب.
فحسب معلوماتي أنا أنه (٨٥) جرامًا، فما بلغ ذلك ففيه الزكاة، وما دون ذلك فليس فيه الزكاة.
12 / 3