ابن عمير- عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال عبد الله:
"إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله ﷿ قدَّر علينا أن بلغنا ما تَرَوْنَ، فمن عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضِ بما في كتاب الله، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله فليقضِ بما قضى به نبيُّهُ ﷺ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّه ﷺ؛ فليقضِ بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّهُ ﷺ ولا قضى به الصالحون؛ فَلْيَجْتَهِدْ رَأيَهُ، ولا يقول: إني أخافُ! فإن الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بيِّنٌ، وبين ذلك أمورٌ مشتبهات، فدَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَ".
أخرجه النسائي في "الصغرى" -المجتبى- (٨/ ٢٣٠) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩/ ٥٩٤٥) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٨٤٧/ ١٥٩٧) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٣/ ٥٣٦) والدارمي (١/ ٢٧٠/ ٢٧٢).
من طريق: الأعمش به.
قال النسائي: "هذا الحديث جيّد جيّد".
وصحّح إسناده المحدّث الألباني ﵀ في "صحيح سنن النسائي" (٣/ ١٠٩٢ - ١٠٩٣/ ٤٩٨٧).
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٦٤، ٢٦٩/ ١٦٧، ١٧١) والنسائي في "الصغرى" (٨/ ٢٣٠ - ٢٣١) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٦٩/ ٥٩٤٦) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٤/ ٥٣٧) والهروي في "ذم الكلام" (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣/ ٣٦٩).
من طريق: الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظُهير، عن ابن مسعود به.
وأظن هذا الإختلاف في السند آتٍ من قبل الأعمش كما في إسناد الخطيب.