97

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرونه

أدلة أصحاب القول الخامس: استدل القائلون: أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم فقط بالإضافة لما سبق من الأدلة، بما يلي: الدليل الأول: عن سلمة بن المحبق (^١) ﵁ أن ﷺ أتى على بيت قدامه قربة معلقة، فسأل النبي ﷺ الشراب فقالوا: إنها ميتة. فقال: (ذكاتها دباغها) (^٢). وجه الدلالة: أن في قصة الحديث دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه (^٣). الدليل الثاني: عن أبي المَلِيح (^٤) بن أسامة (^٥) عن أبيه أن رسول الله ﷺ (نهى عن جلود السباع) (^٦). وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، ويقاس عليها غير مأكول اللحم (^٧). الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الأخير فلا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحم، لأن فيه جمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبه يتحقق العمل بجميع النصوص.

(^١) سلمة هو: سلمة بن المحبِّق الهذلي، بكسر الباء المشددة وقيل بفتحها، قيل: اسم المحبِّق، صخر، وقيل: ربيعة، يكنى أبا سنان، روى عنه ابنه سنان، وجَوْنُ بن قتادة، والحسن البصري، روى اثني عشر حديثًا انظر: الإصابة (٣/ ١٢٨). (^٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ٢٥٨)، البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك مع التلخيص (٤/ ١٥٧)،قال الحافظ: إسناده صحيح، انظر: التلخيص الحبير (١/ ٨٠). (^٣) انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٣). (^٤) أبو المليح، بفتح الميم وكسر اللام واسمه عامر وقيل زيد بن أسامه الهذلي الكوفي ثم البصري من التابعين ثقة، مات سنة ٩٨ هـ. انظر ترجمته: المغني في ضبط أسماء الرجال ٢٤٠. (^٥) هو أسامه بن عمير الهذلي البصري له صحبة نزل البصره ولم يرو عنه إلا ولده انظر: تهذيب التهذيب برقم ٣٩٤، (١/ ٢١٠). (^٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٧٤، ٧٥) والترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ٤/ ٢٤١ (١٧٧٠) وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع ٤/ ٣٧٤، ٣٧٥ (٤١٣٢) والنسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٧/ ١٧٦ (٤٢٥٣) قال الحاكم: (هذا الإسناد صحيح). ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص (١/ ١٤٤). (^٧) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٨٧)،حاشية الروض لابن قاسم (١/ ١١٢).

1 / 97