Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
80

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرونه

المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس المقصود بالمسألة: أنه إذا كان معه إناءان أو أكثر أحدهما: نجس لا يعرفه بعينه وليس فيه أثر للنجاسة ولم يتغير منه لون ولا طعم ولا رائحة، والآخر: طاهر، ولم يستطع التمييز بينهما، ولم يكن عنده ماء غيرهما- إذ لو كان عنده ماء غير هما وجب عليه العدول عنهما إلى ما تيقن طهارته (^١) - فهل يتحرى (^٢) بينهما أو يتركهما ويصير إلى التيمم؟ اختيار القاضي: اختار ﵀ أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس، أنه يتحرى إذا كان عدد الطاهر كثيرًا عرفًا، مخالفًا المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. قال المرداوي ﵀: (إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، فهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد من الكثرة عرفا ...... وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير. العرف، واختاره القاضي في التعليق، فقال: يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا). (^٣)

(^١) انظر: بدائع الفوائد: (٣/ ٢٥٨). (^٢) التحري: هو طلب ماهو أحرى بالاستعمال في غالب ظنه. انظر: لسان العرب (١٤/ ١٧٣). (^٣) انظر: الإنصاف للمرداوي (١/ ٧٢).

1 / 80