الأقوال في المسألة:
القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرًا.
وبه قال: الحنفية (^١)،والمالكية (^٢)، والشافعي في القديم (^٣)، وأحمد في رواية منصوصة عنه (^٤)، اختارها الموفق ابن قدامة (^٥)، وابن تيمية (^٦).
القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.
وبه قال: الشافعي في الجديد (^٧)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(^١) انظر: المبسوط (١/ ٥٢)،بدائع الصنائع (١/ ٧١)،العناية للبابرتي (١/ ٧٨،٧٧)، وفتح القدير (١/ ٧٩).
(^٢) انظر: الكافي (١/ ١٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٢).
(^٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٨)،المجموع (١/ ١٩٦).
(^٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣).
(^٥) انظر: المغني (١/ ٤٧)، وابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجماعيل ٥٤١ هـ، حفظ القرآن وهو صغير، وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله، ومن مصنفاته: " المغني " و" روضة الناظر "، توفي ﵀ ٦٢٠ هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٦.
(^٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣،٧٢).
(^٧) انظر: حلية العلماء (١/ ٩٢)،المجموع (١/ ١٤٤،١٤٣).
(^٨) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩).