183

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرونه

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن قيس بن سعد (^١) قال:" أتانا النبي ﷺ فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية (^٢)، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه (^٣» (^٤).
الدليل الثاني: عن ميمونة ﵂ قالت: (اغتسل النبي ﷺ فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده) (^٥).
وجه الدلالة من الحدثين:
أن النبي ﷺ اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة ﵂، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: (كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء) (^٦).
ونوقش:
بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

(^١) قيس بن سعد هو: قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي كان حامل راية الأنصار مع رسول ﷺ وكان من ذوي الرأي من الناس، شهد فتح مصر واختط بها دارا ثم كان اميرها لعلي مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة، انظر: الإصابة (٥/ ٤٧٤).
(^٢) ورسية: مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به. انظر: النهاية (٥/ ١٧٣).
(^٣) عكنه: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا. انظر: القاموس مادة عكن (٤/ ٢٥١).
(^٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٤٢١)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ح/٥١٨٥ (٤/ ٣٤٧) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب المنديل بعد الوضوء ح ٤٦٦/ (١/ ١٥٨)، وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ١٢٤)، والألباني في ضعيف ابن ماجه (١/ ٣٨).
(^٥) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهح/٢٧٠، (١/ ١٠٦)، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة الغسل من الجنابةح/٣١٧ (١/ ٢٤٥).
(^٦) أخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، باب المنديل بعد الوضوء ح/٥٣ (١/ ٧٤)، وضعفه فقال: (حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء).

1 / 183