المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء
اختيار القاضي:
اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.
قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة.
وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن (^٣)،والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.
القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان.
وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).
(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(^٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٣).
(^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢٣٣).
(^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).
(^٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩).