122

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

ژانرونه

أدلة أصحاب القول الثاني: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) (^١). وجه الدلالة: أن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة، فكذلك ما جاوز المخرج إلى الصفحتين والحشفة (^٢). الدليل الثاني: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها (^٣). الترجيح: الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل أن الاستجمار يجزئ ولو تجاوز الخارج موضع العادة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أدلة القول الأول.

(^١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح/٦٥٠ (١/ ١٧٥)، وحسنه النووي في المجموع (١/ ٩٢). (^٢) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢٨). (^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٢١).

1 / 122