222

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

خپرندوی

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين
ج: تجوزُ الصَّلاةُ على الجنازةِ داخلَ المقبرةِ كما تجوزُ الصَّلاةُ عليها بعد الدَّفن؛ لما ثبتَ أنَّ جاريةً كانت تقُمُّ المسجد، فماتتْ فسألَ النَّبيُّ ﷺ عنها، فقالوا: ماتتْ، فقال: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فدلُّوهُ، فصلَّى عليها، ثم قال: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ»، رواهُ مسلم (^١).
س: كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات؟
ج: حكمُ هؤلاءِ الأطفالِ في الدُّنيا أنَّهم يُعامَلونَ مُعاملةَ آبائِهم وأُمَّهاتِهم، فمَن كانَ أبواهُ مسلميْن أو كان أحدُهما مُسلِمًا؛ عُومِلَ معاملةَ المسلمين في الغسلِ، والكَفَن، والصَّلاةِ عليهِ، والدَّفنِ في مقابرِ المسلمين، وفي إرثِ أقاربِهِ المسلمين منه، وإن كان أبواهُ كافريْنِ؛ عُومِلَ معاملةَ الكافرين. أمَّا حُكمُهُم بالنِّسبةِ للآخرةِ فإنْ كانَ آباؤُهم كُفَّارًا؛ فأمْرُهُم إلى اللهِ العليمِ الحكيمِ العدلِ الرَّؤوفِ الرَّحيم؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ حينما سُئِلَ عن أولادِ المشركين: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»، سبحانَهُ لا يظلمُ مِثقالَ ذَرَّةٍ وهو اللَّطيفُ الخبير، وإن كانَ أبواهُ أو أحدُهُما مُسلمًا فهو من أهلِ الجنَّةِ، بفضل الله تعالى (^٢).
* * *

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٧٦).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٤٠٤).

1 / 229