97

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

پوهندوی

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

قلت: أما قبل العود إلى الإسلام والتوبة فلا يسقط، ويجب القتل،/ وأما بعده فمتى تحقق الإسلام فلا نعدم أدلة على ذلك، منها: ١ - قوله ﷺ "الإسلام يجب ما قبله"، وكما أن هذا خبر عن حكم شرعي فإنه يصلح أن يتمسك بعمومه فيما كان من حقه ﷺ، لأنه هو المتكلم بذلك، فكان في ذلك عفو عن حقه بالإسلام، ولو قال: "من أسلم فقد عفوت عنه" صح، فكذلك هذا. ولا يُقال: إن هذا إبراء قبل ثبوت الحق، لأنا نقول: بل هو حكم شرعي، والحكم الشرعي يصح تعليقه. ومما يقوي التمسك بقوله: "الإسلام يجب ما قبله" أنه ورد في قصة هبار بن الأسود بن عبد المطلب، وكان النبي ﷺ أمر بقتله، ثم جاء فوقف عليه وتلفظ بالشهادتين وقال: قد كنت موضعًا في سبك وأذاك، وكنت محذولًا فاصفح عني، قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله ﷺ وإنه ليطأطئ رأسه مما يعتذر هبار، وجعل رسول الله ﷺ يقول: "قد عفوت عنك والإسلام يجب ما كان قبله"، فقوله ﷺ ذلك في هذه الواقعة يقتضي أنه يجب ما كان قبله من السب وغيره، لأن خصوص السبب لا يجوز إخراجه من العموم.

1 / 200