86

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

پوهندوی

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

بوجودها ويعدم بعدمها، والمعنى المناسب في ذلك، وهو تلبسه بالكفر والمخالفة لأمر الله تعالى، هذا في المرتد، والكلام في الساب مثله./ فإن قلت: هذا الحديث عام، فيخص بحديث ابن أبي سرح، فإنه إما أن يكون أسلم قبل مجيئه أو لم يسلم ولكن جاء قاصدًا للإسلام، وعلى كلا التقديرين: من يقول بسقوط القتل بالإسلام لا يرى قتل مثله، وقد قال النبي ﷺ: "ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ " فدل على أن قتله جائز لا يسقط إلا بعفوه ﷺ أسلم أو لم يسلم .. قلت: هذا الآن محل يجب النظر فيه، وقد تمهلت ونظرت وتتبعت روايات هذا الحدث فوجدتها متفقة في أنه ارتد وقال ما قال: وجاء يوم الفتح مع عثمان إلى النبي ﷺ، هذا لا شك فيه. وكذلك تضافرت الروايات على أن النبي ﷺ قال: "ما كان فيكم من يقوم إليه فيقتله؟ ". وأما كونه أسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقت عند النبي ﷺ أو بعده فهذا محل النظر: روي عن عكرمة أنه أسلم قبل ذلك، وهذا لم يثبت كما نبهنا عليه من قبل. وقول الواقدي: "إنه جاء تائبًا" ليس نصًا في الإسلام، ولا الواقدي

1 / 189