فإن قيل: لِمَ لا كتب إليه أبو بكر بقتلها؟ قلنا: لعلها أسلمت، أو لأن المهاجر حدها باجتهاده فلم ير أبو بكر أن يجمع بين حدين.
وعن عمر ﵁ أنه أتى برجل سب النبي ﷺ فقلته، ثم قال عمر: من سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقاتلوه.
وعن ابن عباس قال: أيما مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد كذب برسول الله ﷺ، وهي ردة، يستتاب فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدًا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه.
وعن خليد أن رجلًا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر: أنه لا يقتل إلا من سب رسول الله ﷺ.
1 / 124