170

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

ایډیټر

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

والحق ما قاله الشافعي من غير خلاف، وبيان ذلك بمقدمة/ نبه عليها الرافعي، وهو أن المعتبر هل هو شرط الامتناع عن هذه الأفعال أو شرط انتقاض العهد بها إذا ارتكبها؟ صرح الإمام بأن المعتبر الثاني، وعلى ذلك جرى الغزالي، وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا إلا للأول.
قال الرافعي في الزنا بمسلمة ونحوه:
"ولا يبعد أن يتوسط فيقال: إن شرط الانتقاض فالظاهر الانتقاض كما حُكي عن اختيار القفال، وإلا فالظاهر خلافه كما نسب إلى اختيار القاضي أبي الطيب".
وقال ابن الرفعة:
"إن كلام غير الإمام طافح بأن المراد بالشرط شرط الانكفاف لا شرط الانتقاض، وذلك ظاهر من كلام الماوردي وغيره، وبه صرح صاحب "المرشد" والبندنيجي وابن ...................................

1 / 275