141

پر بل سپارل شوی توره د رسول د سپکاوي رد ته

السيف المسلول على من سب الرسول

پوهندوی

إياد أحمد الغوج

خپرندوی

دار الفتح عمان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

"إذا قلنا لا ينتقض العهد بذلك قتلناه بذكر الله تعالى ورسوله وكتابه ودينه بما لا ينبغي، إذ كل هذا يوجب القتل". وقال القاضي أبو الطيب ﵀ في "تعليقه": "ما يشترط على أهل الكتاب في عقد الذمة على ضروب: (١) ضرب لا يجوز ترك اشتراطه، وهو ضمان أداء الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، وهذان الشرطان لا بد من ذكرهما في عقد الجزية، وإن لم يذكرهما فيه لم يصح العقد.

1 / 246