وأما أن تكون دار إسلام استولى عليها الكفار، ووجب علينا مقاومتهم واستنقاذها من أيديهم فحامل البضائع والميرة إليهم عاص لله ورسوله مرتكب كبيرة، فيزجر عن ذلك، فإن لم ينزجر عزره الحاكم فمن له ولاية من المسلمين، ولو بحبسه، ومنعه عن السير إليها، فإن لم يمتنع جاز رد حمله من الطريق محاصرة للكفار، وهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز قتله بل يدافع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم، ومن يعينه على ذلك فهو شريكه في الإثم سواء كانت إعانته بقول أو فعل لحديث "من أعان ظالما سلطه الله عليه " (أخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود) وحديث "من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله " (أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما).
السؤال الخامس:
قال السائل: وما قولكم في جهة ملكها الكفار وفيها مسلمون متوطنون بأموالهم وأولادهم أسكنوهم في بلادهم هذه التي قد ملكت جائز أم لا، وهل هم سالمون من الإثم مع أنهم غير راضين بذلك، وباغضون هؤلاء الكفار، ويرون قعودهم في بلادهم كالضرورة .. وكيف إيمانهم، هل هو إيمان كامل أو ناقص أو يتفاوت، ومع ذلك إذا عزم على قتالهم فلا يرون لهم جهدا .. وما قولكم فيهم، وفي من يحبهم من هؤلاء ومن يبغضهم، ومن يمتثل أمرهم، وهم عالمون أن حكمهم مخالف لشريعة الإسلام، وما حكم المتوطن بها، إذا حكم عليه بغير الشريعة الإسلامية بل بقانون الكفر؟ هل يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويهاجر؟
جواب السؤال الخامس:
مخ ۱۴