کتاب الصوم
كتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الصوم
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس له (1) في صوم واجب معين (2)، للنهي.
ولا يجوز نية الغسل بالخروج، لأن الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهي، لفرض تعلق الأمر المقدمي بوجوب كون الرأس خارج الماء فإن التحريم ليس مختصا بإحداث الارتماس، بل بكون الرأس في الماء مرموسا، وحينئذ فلا يتحد (3) معه العبادة المحبوبة.
إلا أن يوجه إفساد (4) النهي للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك، فإذا انتفى طلب الترك لقبحه - بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه - فلا مانع من طلب الفعل.
والجاهل بالفساد كالعالم به، وكذا الجاهل بالتحريم - مع التقصير - على المشهور.
ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته، وإن لم يقبح عقابه على فعل الحرام، خلافا لمن قبحه عليه، وحسنه على ترك التعلم (5) فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج، حيث أنه يعاقب على نفس الخروج (6) ولا يطلب تركه منه حينه، وإن طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة -.
الارتماس في الصوم المندوب ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم الافساد وعدم التحريم في المندوب، فلا فساد. وعلى الكراهة - هنا، أو مطلقا - فإن أريد بها نقص الثواب
مخ ۷۸
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ