176

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم 1413

ژانرونه

شعه فقه

المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء:

" الأول: القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - ".

وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - (1) واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام.

أقول: لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد (1) صومه عدا ما استثني، وهو حسن لو ثبت، (عدا ما يزعم من) (3) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام

مخ ۱۹۳