162

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم 1413

ژانرونه

شعه فقه

وسادسها: نعم (1) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير ".

والأقوى: العدم - مطلقا - للأصل، وعدم دليل صالح (2) على شئ من باقي الأقوال، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار (3) بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة (4) بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم، وهكذا (5) إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم (6)..

وهكذا (7).

وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق. نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد، والأصل براءة الذمة.

وفيه نظر، حاصلة: أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات، لأنه المفطر دون ما يقع بعده، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا.

وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء (8).

مخ ۱۷۹