152

کتاب الصوم

كتاب الصوم ، الأول

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

محرم 1413

ژانرونه

شعه فقه

فإن قلت: القضاء لازم فساد الصوم؟.

قلت: نعم، ولكن لم يثبت بالاحتياط إلا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل، لا الفساد بمعنى ترتب جميع أحكام الفاسد، إلا أنه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم (1) بفسادها بدونه للاحتياط، ومع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف - بعد أن كان متمكنا منه - يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك، لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك، وما نحن فيه من هذا القبيل.

مخ ۱۶۹