کتاب الصوم
كتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الصوم
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
على مجها حتى نزلت " إلى " الجوف " لعين ما ذكر.
" ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه " ولعله لصدق الأكل.
والفرق بينه وبين الريق: أن الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة، فكان كدخول شئ من الخارج إليه، فيفسد ابتلاعه وإيصاله إلى الجوف. ولكن عدم الافساد به لا يخلو عن قوة، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل.
مضافا إلى رواية غياث " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (1) إلا أن مقتضى الاحتياط ظاهر.
ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة (2) وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع (3) استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم.
وفيهما نظر، لعدم الدليل على الكفارة - أولا - لعدم انصراف أدلتها إلا إلى الأكل المتعارف الذي ليس هذا منه. ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة (4) والاحتياط اللازم، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا.
ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم. وسيأتي إن شاء الله تعالى (5).
" ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت، فالأقرب عدم الافطار "
مخ ۱۶۱
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ