کتاب الصوم
كتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الصوم
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم 1413
ژانرونه
مطلق الصلاة.
وهل يلحق بوضوء صلاة الفريضة إزالة النجاسة عن ظاهر الفم أو التمضمض للتداوي إذا سبق شئ إلى الحلق؟ الظاهر نعم، لا لما قيل من ثبوت الإذن فيه - بل للأمر به من الشارع - فلا يتعقبه شئ لمنع الاستلزام، بل للأصل السالم عن الوارد عدا إطلاق ذيل رواية يونس (1) وهي مقطوعة غير مجبورة.
ومثل ذلك الاستنشاق إذا سبق شئ من الماء إلى الحلق فإنه لا يوجب قضاء للأصل، خلافا لبعض، فألحقوه بالمضمضة. ودليله غير واضح، بل قيل لعدم (2) الدليل على كون تعمد إدخال الماء من الأنف إلى الحلق مفسدا للصوم، وهو جيد، لعدم انصراف الشرب إلى مثله إلا أن يكون إجماعيا (3).
معاودة الجنب للنوم ثانيا " و " مما يوجب الافطار المستلزم لوجوب القضاء " معاودة الجنب للنوم (4) ثانيا " (5) بأن يجنب ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام " حتى يطلع الفجر " فالنوم الذي يقع فيه الاحتلام لا يعد نوما أولا - على الظاهر - وهذا الحكم مشهور، بل حكي عليه الاجماع مستفيضا (6).
ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " عن الرجل (7) يجنب أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم
مخ ۱۵۱
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ