فحينئذ ظهر الفرق بين العزو إلى الأمهات الست كعزو "جامع الأصول" وغيره، وبين غيرها من الكتب المنقولة فاعرف ذلك فإنه أنه ما ترك الحديث النبوي ولا رده، فليس حاله كحال الخوارج، وإنما قال بأنه يؤخذ منه ما جاء في الكتب التي عدها مثل: "الشفاء"، و"الانتصار"، و"أصول الأحكام"، وشرح "التجريد"، لا سواها قيل له: الله تعالى قد ذم من يؤمن ببعض ويترك البعض من بنى إسرائيل قد قال كثير من العلماء الرد للسنة الصحيحة والمتواترة بل للحديث الواحد المتواتر والقرآن والرد لذلك لا يخفى ما فيه، وحاشا القاضي عن ذلك، فالواجب اتباع ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما صح أو تواتر مطلقا، ثم إن السيد محمد بن إبراهيم الوزير ذكر في كتابه الفصول ما لفظه: "ولا يشترط كون الراوي للحديث الإمام المنصوص عليه ولا كون الراوي من أهل البيت قال السيد صلاح في شرحه: أي أنه لا يخالف في هذه الصوة إلا الإمامية وهو باطل بالإجماع من الصحابة ومن بعدهم.
وقوله: ولا كون الراوي من أهل البيت لرجوع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خبر المقداد وهو ليس من أهل البيت، وللإجماع من الصحابة على خلاف ذلك. انتهى كلامه على أن قد بينا أن أهل هذه الكتب المعينة أصولها مأخوذة من كتب الحديث -كما شرحناه- فلم يكن العمل ببعضها أولى من بعض، بل في نقل أئمة الزيدية لحديثهم من كتب الحديث كما ذكرناه مزيد حجة في نقض قول القاضي أحمد بن سعد الدين كما ذكر كذا ظاهر.
وقوله: إذا كان المرجع إلى الرجال ففي رجال الفريقين ما هو الحق والباطل فقد قال يحيى بن معين في الشافعي: إنه ليس بثقة.
مخ ۱۹