وإن أردت الأخبار المروية فيهما فكذلك ما رواهما كلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما أراد المسند لذلك كذلك إن ثبت لأجل فقه الإسلام من الخمسة الأركان كما أسنده الإمام شرف الدين أخذ ذلك ممن سبقه في وضع ذلك الإسناد ، إذ أول من وضعه القاضي عبد الله الدواري في أول "الديباج شرح اللمع" وهو مصرح بمثل ما ذكرناه من أنه؛ لأجل قواعد الفقه حيث قال ما لفظه: "فائدة في بيان ما نحن عليه من مذهب أهل البيت المتصل بزيد بن علي المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يتصل بذلك من طرق الشرع التي هي الإجماع القياسي والاجتهاد وأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وتروكه، وما يتشعب من ذلك قراءة الكتب المتداولة بين أيدينا هذا الزمان ككتاب "التجريد" وشرحه وتعليق القاضي زيد و"الإفادة" و"الزيادات" و"تعاليق الإفادة" و"المجموع" وتعليق ابن أبي الفوارس وغيرها، ولكنها وغيرها مما يرجع في الحكم والمعنى إليها" ثم سرد المسند الذي ذكره في شرح "التجريد" وقال بآخره ما لفظه: هذا سند فقه من أهل البيت على الجملة، وأصول الشريعة وقواعد كتبها وأبوابها.
فأما تعيين المسائل وتفاصيلها فإلى كل واحد منهم ما ينسب إليه، وإن كانوا في الحكم كالمتفقين في الأغلب، وهذه السنة سماع في بعض ذلك، وفي بعض ذلك مستنبط كونه كذلك، وبعضه منقول من كتب موضوعه فيها ذلك يغلب الظن على صحتها، والرواية كذلك بحسب الظن والعمل بحسبه قال به كثير من الأصوليين، واحتجوا بعمل الصحابة وروايتهم بحسب ما يوجد في كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
مخ ۱۰