سارم مونکي
الصارم المنكي في الرد على السبكي
پوهندوی
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
خپرندوی
مؤسسة الريان
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
د حدیث علوم
وقوله: «من زار قبري» فقد أطلق اسم الزيارة وقيل: لأن ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل من المزور، وهذا أيضًا ليس بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس عمومًا.
وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا الفظ في حقه والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافة إلى قبر النبي ﷺ وأنه لو قال: زرنا النبي ﷺ لم يكرهه لقوله ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبيه بفعل أولئك قطعًا للذريعة، وحسمًا للباب والله أعلم.
قال المعترض: هذا كلام القاضي وما اختاره يشكل عليه قوله: «من زار قبري» فقد أضاف الزيارة إلى القبر إلا أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكًا فحينئذ يحسن ما قاله القاضي في الاعتذار عنه، لا في إثبات هذا الحكم في نفس الأمر، ولعله يقول: إن ذلك من قول النبي ﷺ لا محذور فيه، والمحذور إنما هو ف يقول غيره
قلت: هذا الإشكال الذي ذكره المعترض على كلام القاضي ليس بشيء، وما ذكره من الخبر الذي فيه إضافة الزيارة إلى قبره ليس بثابت عند مالك ولا في نفس الأمر، بل هو حديث ضعيف غير ثابت عن أهل العلم بالحديث، كما قد بينا ذلك فيما تقدم،ولو كان ثابتًا لم يحسن من عالم أنيف رق في إطلاق لفظه بين كونه من قول النبي ﷺ، أومن قول غيره كما ذكره.
ثم قال: وقد قال عبد الحق الصقلي، عن أبي عمران المالكي أنه قال: إنما كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ﷺ لأن الزيارة من شاء فعلها، ومن شاء تركها وزيارة قبره ﷺ واجبة.
قال عبد الحق: يعني من السنن الواجبة ينبغي أن لا تذكر الزيارة فيه كما تذكر في زيارة الأحياء الذين من شاء زارهم ومن شاء ترك، والنبي ﷺ أشرف وأعلى من أن يسمى أنه يزار.
قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها إلى القبر
(١) تقدم تخريجه.
1 / 274