سارم مونکي
الصارم المنكي في الرد على السبكي
پوهندوی
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
خپرندوی
مؤسسة الريان
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) قال الترمذي ﵀ ١/٣٢٢: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «الوقت الأول من الصلاة روضان الله والوقت الآخر عفوا الله»؟ قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب. ولقد أنكر ابن القطان على أبي محمد عبد الحق الأشبيلي كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب وقال:ويعقوب هوعلته فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال أبو حاتم: كان يكذب الحديث الذي رواه موضوع وابن عدي إنما أعله به وفي بابه ذكره. قال أحمد شاكر ﵀ في شرحه على الترمذي ١/٣٢٢ ومما أزال أعجب منه أن الشافعي ﵀ يذكر هذا الحديث محتجًا به بدون إسناده، وهو حديث غير صحيح بل هو حديث باطل كما نص عليه العلماء الحفاظ فيما نقلناه عنهم. وقال البيهقي في المعرفة: حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله، إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة ١/٣٢٢. قلت: فالحديث باطل: (٢) حديث «وإذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل» ابن ماجة ١/٦٣٠ من حديث ابن عمر لكنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والثانية من طريق مندل، والطالسي ٢/١٥٢ من حديث جابر وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والآخر من حديث ابن عمر، وفيه مند.وأبو داود ٢/٥٦٣ من حديث جابر عن طريق ابن عقيل والآخر من حديث= =ابن عمر وهو من طريق عبد الله العمري المكبر المضعف وقال عقبه:هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف،وهو قول ابن عمر ﵁ ترجمة ابن عقيل في التهذيب ٦/١٣. قال الترمذي:حسن، وقال الحاكم: صحيح، وتبع الشيخ ناصر في الإرواء الترمذي فحسنه ٦/٣٥١ والراجح ضعفه لأنه من طريق ابن عقيل هذا
1 / 25