تلوار به په تورو وتلي د رسول په ناقد

ابن تیمیه d. 728 AH
3

تلوار به په تورو وتلي د رسول په ناقد

الصارم المسلول على شاتم الرسول

پوهندوی

محمد محي الدين عبد الحميد

خپرندوی

الحرس الوطني السعودي

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه والله هو الهادي إلى سواء السبيل. وقد رتبته على أربع مسائل: المسألة الأولى: في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. المسألة الثانية: في أنه يتعين قتله وإن كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب. المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر.
المسألة الأولى: أن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي ﷺ القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي ﷺ القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن

1 / 3