134

تلوار به په تورو وتلي د رسول په ناقد

الصارم المسلول على شاتم الرسول

پوهندوی

محمد محي الدين عبد الحميد

خپرندوی

الحرس الوطني السعودي

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

والنساء بذلك النقض العام: إما لأنه عفا عن ذلك كما عفا عن قتل من لم يقاتل أو لأن النقض الذي وجد من بعض الرجال بمعاونة بني بكر ومن بعضهم بإقرارهم على ذلك لم يسر حكمه إلى الذرية. ومما يوضح ذلك أن النبي ﷺ آمن الناس إلا بني بكر من خزاعة وإلا النفر المسمين إما عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر لأن بني بكر هم الذين باشروا نقض العهد وقتلوا خزاعة فعلم أنه فرق بين من نقض العهد وفعل ما يبيح الدم وبين من لم يفعل شيئا غير الموافقة على نقض العهد فبكل حال لم يقتل هؤلاء النسوة للحراب العام والنقض العام بل لخصوص جرمهن من السب الناقض لعهد فاعله سواء ضم إليه كونه من ذي عهد أو لم يضم. واعلم أن ما تقدم من قتل النسوة اللاتي سببن رسول الله ﷺ مثل اليهودية وأم الولد وعصماء لو لم يثبت أنهن كن معاهدات لكان الاستدلال به جائزا فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التي ليست مسلمة ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن تقتل به المرأة المعاهدة أولى وأحرى فإن موجبات القتل في حق الذمية أوسع من موجباته في حق التي ليست ذمية. ومما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن امرأة كانت تسب النبي ﷺ فقال: "من يكفيني عدوي؟ " فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها. الحديث الحادي عشر: ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس أن النبي ﷺ دخل مكة

1 / 134