فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسجود لتركه، ونحوها، على ما قرروه في قنوت الصبح.
ويستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية ب: {قل يأيها الكافرون}، والثالثة: {قل هو الله أحد} مرة، والمعوذتين.
فرع:
قال في الروضة: (إن أوتر بركعة قنت، وإن أوتر بأكثر قنت في الأخيرة). انتهى.
وهكذا ذكره في قنوت رمضان، والظاهر أن قنوت السنة كذلك إذا قلنا باستحبابه.
ثم قال: (وفي موضع القنوت من الوتر أوجه: أصحها: بعد الركوع، ونص عليه في حرملة. والثاني: قبل الركوع، قاله ابن سريج. والثالث: يخير بينهما.
مخ ۹۱
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من