56

د غږ کتاب

كتاب السماع

ایډیټر

أبو الوفا المراغي

خپرندوی

وزارة الأوقاف

د خپرونکي ځای

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر

ژانرونه
Zahiri Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي هَذَا الْمَعْنَى، حَدِيثُ الْحَرْثِ بْنِ نَبهَان عَن أبي اسحق عَنِ الْحَرْثِ الأَعْوَرِ، وَمَضَى الْكَلامُ عَلَيْهِ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا أَنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعمريّ بن أَخِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَن أَبِيه عَن سعيد ابْن أبي سعيد المَقْبُري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ َ -. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا؛ قَالَ أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّد بْنِ حَنْبَلٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيْسَ يَسْوَى حَدِيثُهُ شَيْئًا، حَرَقْنَا حَدِيثَهُ. سَمِعْتُ مِنْهُ. ثُمَّ تَرَكْنَاهُ، وَكَانَ / وَلِيَ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ، أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ، وَكَانَ كَذَّابًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِي ﷺ َ -: أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى قَيْنَةٍ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ ". وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ اسْمُهُ عُبَيْدُ بْنُ هِشَام مِنْ أَهْلِ حَلَبَ؛ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَبْلُغْ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ، مُنْكَرٌ جِدًا. وَإِنَّمَا يروي عَن بن الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلا وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ َ -: لَعَنَ [اللَّهِ] النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. وَالْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنَّى لَهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَمْرو بْنُ يَزِيدَ الْمَدَائِنِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرَ وَهَذَا، قَالَ أَبُو أَحْمد ابْن عَدِيٍّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. والْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا. وَقَالَ بن عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَاحْتَجُّوا بِمَا روى عَنهُ ﷺ َ - / أَنَّهُ قَالَ: " النَّظَرُ إِلَى الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ، وَغِنَاؤُهَا

1 / 84