47

د غږ کتاب

كتاب السماع

ایډیټر

أبو الوفا المراغي

خپرندوی

وزارة الأوقاف

د خپرونکي ځای

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر

ژانرونه
Zahiri Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الْفَصْلُ الثَّانِي
يَشْتَمِلُ عَلَى الأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ يُنْكِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَبَيَانِ عِلَلِهَا
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا طَاهِر بن عبد اللَّهِ الْفَقِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعت وكيعا يَقُول: أهل الْعلم يَكْتُبُونَ مَا / لَهُمْ، وَمَا عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الأَهْوَاءِ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ
أَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الآيَاتِ؛ احْتَجُّوا بِقَوْلهِ ﷿. " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث " الآيَةُ. وَأَوْرَدُوا فِي ذَلِكَ عِدَّةَ أَسَانِيدَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَنَظَرْتُ فِي جَمِيعِهَا فَلَمْ أَرَ فِيهَا طَرِيقًا يَثْبُتُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هُؤُلاءِ الصَّحَابَةِ. إِلَّا طَرِيقًا وَاحِدًا رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سعيد جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله اللَّهِ ﷿. وَمِنَ النَّاسِ من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث، قَالَ: الْغِنَاءُ، وَالشَّبَّابَةُ وَسَائِرُهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ رِوَايَةِ ضَعِيفٍ، لَا تَقُومُ بِرَوَايَتِهِ الْحُجَّةُ، وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِهَا رِوَايَةَ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ ثَابِتٍ أَيْضًا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث قَالَ: بَاطِلُ الْحَدِيثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوَهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيشٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُغَنِّيَةً فَنَزَلَتْ فِيهِ] وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَصِحِّ عِنْدِي الاحْتِجَاجُ بِسَنَدِهِ فَيَلْزَمُهُمْ / قَبُولُهُ، لأَنَّهُمُ احْتَجُّوا بِهِ فَيكون هَذَا فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذِهِ الآيَةِ تَفْسِيرٌ ثَالِثٌ. فَلَزِمَهُمْ قَبُولُهُ

1 / 75