43

د غږ کتاب

كتاب السماع

ایډیټر

أبو الوفا المراغي

خپرندوی

وزارة الأوقاف

د خپرونکي ځای

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر

ژانرونه
Zahiri Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي الْمَزَامِيرِ وَالْمَلاهِي فَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِجَوَازِ اسْتِمَاعِهَا فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ بِتِنِّيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَر بن مُحَمَّد ابْن الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدثنَا وهب ابْن جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أبي مُحَمَّد بن اسحق، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ قَالَ /: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَاشِدٍ الْمثنى ابْن زرعه عَن مُحَمَّد بن اسحق قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن قَيْسِ بْنِ مَخْرُمَةَ بْنِ الْمُطِّلِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُولُ: " مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهِ ﷿ بِرَسَالَتِهِ ". فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ - يَقُولُ: قَالَ دَاوُدُ: هَذَا قَوْلُ بن اسحق فِيمَا بَلَغَنِي، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَنَا.
اللَّفْظُ لِلْمُثَنَّى بْنِ زُرْعَةَ صَاحِبِ الْمَغَازِي، وَلَفْظُ جُرَيْرِ بْنِ حَازِمٍ لَا يُخَالِفُ مَعْنَاهُ، وَهَذَا الأَمْرُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَنُزُولِ الأَحْكَامِ / أَوِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمَّا وَرَدَ وَأَمَرَهُ اللَّهِ ﷿ بِالْبَلاغِ وَالإِنْذَارِ أَقَرَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي

1 / 71