37

د غږ کتاب

كتاب السماع

ایډیټر

أبو الوفا المراغي

خپرندوی

وزارة الأوقاف

د خپرونکي ځای

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر

ژانرونه
Zahiri Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَانَ قَدْ نَزَلَ بَغْدَادَ وَأَقَامَ بِهَا إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ، وَلَمْ يَزَلْ بِبَغْدَادَ جَمَاعَةٌ مِنْ عَقِبِهِ يَرْوُونَ الْعِلْمَ حَتَّى انْقَرَضُوا بِأَخَرَةٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ مِنَ الْوَلِيدِ ابْنِ كثير، وَمن اسحق جَمِيعًا. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو غَالِبٍ شُجَاعُ بْنُ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ يَقُولُ /: ذَلِكَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو شُجَاعِ بْنُ مَنْصُورٍ الْهَمَدَانِيُّ بِهَا، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمد بن عبد اللَّهِ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن اسحق بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مِهْرَانَ الضَّرِيرُ الصَّغَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو الْقَاسِمِ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ [بْنُ سَعْدِ] بْنِ كَثِيرِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ [الْعِرَاقَ] سَنَةَ أَرْبَعَ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ فَأَكْرَمَهُ الرَّشِيدُ وَأَظْهَرَ بِرَّهُ. وَسُئِلَ عَنِ الْغِنَاءَ فَأَفْتَى بِتَحْلِيلِهِ، وَأَتَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِيَسْمَعَ مِنْهُ أَحَادِيثَ الزُّهْرِيِّ فَسَمِعَهُ يَتَغَنَّى، فَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ، فأَمَّا الآنَ فَلا سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا أَبَدًا. قَالَ: إِذَنْ لَا أَفْقِدُ إِلَّا شَخْصَكَ، عَلَيَّ وَعَلى إِنْ حَدَّثْتُ بِبَغْدَادَ حَدِيثًا مَا أَقَمْتُ حَتَّى أُغَنِّيَ قَبْلَهُ، وَشَاعَتْ هَذِهِ الْحِكَايَةُ بِبَغْدَادَ فَبَلَغْتِ الرَّشِيدَ فَدَعَا بِهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثِ المخزومية الَّتِي قطعهَا النَّبِي ﷺ َ - / فِي سَرِقَةِ الْحُلِيِّ، فَدَعَا بِعُودٍ فَقَالَ الرَّشِيدُ: أَعُودُ الْمِجْمَرِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِن

1 / 65