د غږ کتاب
كتاب السماع
پوهندوی
أبو الوفا المراغي
خپرندوی
وزارة الأوقاف
د خپرونکي ځای
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة / مصر
ژانرونه
فقه
إِخْرَاجَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْهُ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ وَسَمَّاكَ بن حَرْب وَأَبُو عَوْنٍ وَيُوسُفَ بْنَ سَعْدٍ وَغَيْرَهُمْ، وَأَبُو بَلْجٍ هَذَا؛ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
وَأَخَرْجَ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ. وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ / ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمِ بْنِ شَبِيبٍ، هَذَا وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَلْجٍ كَرِوَايَةِ هُشَيْمٍ شُعْبَةُ الْحَجَّاجُ، وَأَبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ
أَمَّا حَدِيُثُ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو السَّنَابِلِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ بِنَيْسَابُورَ قَالَ، قَالَ: أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن اسحق قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: نَبَّأَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -؛ إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَهَّاب بن مُحَمَّد ابْن اسحق بِأَصْبَهَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَه الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ ابْن يَحْيَى. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِب عَن النَّبِي ﷺ َ -، قَالَ: " فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ / ضَرْبُ الدُّفِّ ".
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَفِيفٍ بِبُوشَنْجَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد ابْن صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ابْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابر: سمع النَّبِي ﷺ َ -. صَوْتَ دُفٍّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: فُلانٌ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحٌ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ، وَهَذَا الإِسْنَادُ، إِنِّمَا أَخْرَجْتُهُ عَلَى ضَعْفِهِ، لأَنَّهُ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَدْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَكَّةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: نَبَّأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُول
1 / 53