69

لمونځ

الصلاة

پوهندوی

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ
١٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَ نَاجِيَةُ أَبَا إِسْحَاقَ، وَأَنَا مَعَهُ، قَالَ: تَمَارَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَعِيَّةَ الْإِبِلِ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ كَمَا يَتَمَعَّكُ الْبَعِيرُ وَالدَّابَّةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ»

1 / 134