43

لمونځ

الصلاة

پوهندوی

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

٨٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: «مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغِسْلٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَبْلَغَ، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ مَاءً»
٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَبْلَغَ» ⦗١٠٨⦘ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَقُولُ: لَا يُعِيدُ عَلَيْهِ الْغُسْلَ

1 / 107