134

لمونځ

الصلاة

پوهندوی

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

بَابٌ: فِي مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
٣٠٢ - حَدَّثَنَا (. . .) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «عَلَيْهِنَّ إِقَامَةٌ يَعْنِي النِّسَاءَ»
٣٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، «كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»

1 / 206