119

لمونځ

الصلاة

ایډیټر

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

٢٦١ - حَدَّثَنَا حَبَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: هَلُمَّ
٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَتَيْنِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ
٢٦٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: " كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ جُلَّ مَا يَصْنَعُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

1 / 189