106

لمونځ

الصلاة

ایډیټر

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

بَابٌ فِي مَنْ كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ
٢٣١ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، «فَكَانَ إِذَا أَذَّنَ ثَنَّى»
٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَائِدُ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّهُ «كَانَ أَذَانُهُ مَثْنَى مَثْنَى»

1 / 176