103

لمونځ

الصلاة

ایډیټر

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

٢٢٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ ﵁ مُؤَذِّنٌ، فَجَعَلَ مَعَهُ مُؤَذِّنًا آخَرَ؛ لِكَيْ لَا يُؤَذِّنَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

1 / 173