100

لمونځ

الصلاة

ایډیټر

صلاح بن عايض الشلاحي

خپرندوی

مكتبة الغرباء الأثرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المدينة / السعودية

٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَذِّنْ، أَصْبَحْتَ
٢١٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا»
٢٢٠ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، - مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ - قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بِلَالًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ هَكَذَا»، وَقَالَ بِيَدِهِ قَالَ أَبُو ⦗١٧١⦘ بَكْرٍ: رَوَى وَكِيع أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ بِالْفَجْرِ حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ هَكَذَا كَمَا يَشُقُّ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ» ٧

1 / 170