[ حد الماء المطهر ]
كثر ما تطهر به من الماء أو قل، إن وقع عليه اسم تطهر أو اغتسل، فلا نجد في ذلك من الماء حدا محدودا، ولا نوجب عليه عددا معدودا، لأن الله جل ثناؤه لم يحد في ذلك حدا فنحده، ولم يوجب عليه من العدد عددا معلوما فنعده، ولم يجعل لمن اغتسل أنه يقصر عنه، وأن ينقص في طهارته شيئا منه، وإنما جعلناه كذلك لأن الله سبحانه قال:{ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } [النساء: 43]. وقال:{ وإن كنتم جنبا فاطهروا } [المائدة: 6]، ولم يقل قولا وأكثروا، فاقتصرنا من ذلك على ما اقتصر، وقلنا لمن وجب عليه الغسل اغتسل وتطهر، وكذلك قلنا لمن طمث من النساء، وقلنا من بعدهن للنفساء. لأن أقل حكمها، فيما تريق من دمها، أن الحيض منها والطمث، لا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل عبث، لأن الله سبحانه قال فيهن، وفيما حكم من الغسل عليهن: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } [البقرة: 222].
والاجتناب فهو ما لا يجهل - والحمد لله - من الانزال والامناء، فمتى صار إلى ذلك صائر فهو جنب باحتلام كان ذلك أو بمداناة النساء.
وعلى كل مغتسل من هؤلاء يغتسل، من الوضوء معه مثل الذي كان قبل الاغتسال يفعل، لا يزيل عنه فرض الوضوء كما فرض الغسل، فهما واجبان على كل من اغتسل.
مخ ۴۶۱