أن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط، ويقول: إن ذلك بدعة وما لهما فضل ولا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف فهل هو على الصواب أو على الخطأ؟ أفتونا رضي الله عنكم.
وجوابه
اللهم وفق وارحم
أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة، وحدثها المروي موضوع، وما حدثت إلا بعد أربعمائة سنة من (¬1) الهجرة، وليس لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجمع.
وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة (¬2) وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة. واتخاذ الناس لها ولليلة الرغائب موسما وشعارا بدعة منكرة، وما يزيدونه فيهما على الحاجة والعادة من الوقيد ونحوه، فغير موافق للشريعة (¬3).
والألفية التي تصلى في ليلة النصف لا أصل لها ولا شباهها.
مخ ۴۱
أما بعد: فإن البدع ثلاثة أضرب (¬3).
فأما ما يختص به العلماء فضربان:
وأما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه:
ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام
وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها سعيا في