165

من جبهتك مقدار درهم وكذا عن الرضوي وفي دلالة الأولى وسند الثانيتين ضعف لا يخفى الا ان يلتزم بان السجود على الأرض عرفا لا يصدق أو يشكل صدقه على وضع ما دون الدرهم لكنه ضعيف بعد تصريح الأخبار بكفاية ما مس الأرض أو أصابها أو وضع عليها أو يسقط عليها من الجبهة الا ان يقال بانعقاد الاجماع على عدم كفاية شئ من العنوانات ما لم يصدق عليه اسم السجود وفيه انا لا نضائق من اعتبار صدق السجود عرفا الا ان حصره في الدرهم ممنوع نعم لو ورد تحديده بذلك كان مناسبا لطريقة الشارع من تحديد التقريبان بضابط تحقيقي يكون تحقيقا في تقريب لكن ورود النص ممنوع وتقريب دلالة الصحيحة المتقدمة بمجرد هذه المناسبة تمسك في الحقيقة بها في الأحكام الشرعية وفساده لا يخفى واضعف منه ما يظهر من المحكي عن الإسكافي والحلى من كفاية الدرهم ممن بجبهته علة الظاهرة في لزوم الاستيعاب للصحيح المروى عن زياد إلى التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها إلى الأرض وبعض يعطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض وهو مع تسليم دلالته محمول على الاستحباب كما صرح به في رواية يريد المتقدمة من أن وضع الجبهة كلها أفضل مع أن الظاهر من الروض ومجمع الفائدة عدم القائل بلزوم الاستيعاب وعن الحدائق الاتفاق عليه واعلم أنه قد تقدم في مقدمات الصلاة اعتبار كون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح السجود عليه فلا اشكال في عدم جوازه وإن كان لكونه محمولا كما حكى عن الشيخ عاطفا عليه السجود على طرف الرداء فهو ضعيف كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب مع أن المحكي عن الاستدلال الشيخ على ما افتى به بأنه قد ثبت عدم جواز السجود على الملبوس وجميع ذلك ملبوس لا يصح عليه السجود مشعر بل مصرح بكون وجه المنع ليس هو الحمل وان جزم به بعض واحتمله آخرون نعم قد يشكل من جهة ان المتبادر من السجود لزوم انفصال الموضوع عليه عن العضو الموضوع فلو ربط تربة بين الجبهة والعمامة لأجل التقية أو غيرها ففي صحة السجود عليها تأمل كما في شرح الفريد البهبهاني وتبعه في التأمل بعض من تأخر عنه وهو وان في محله الا ان الظاهر من اطلاقهم الحكم بجواز السجود على كور العمامة الذي لا ينفصل غالبا عند السجود هو الجواز فيكون المعتبر في السجود هو الاعتماد على الأرض بالانحناء الخاص بحيث يصدق كون الجبهة موضوعة عليها وكون الأرض موضعا لها فما في الاخبار من أنه يسجد على الأرض وإن كان المتبادر منه هو الوضع على ما انفصل الا ان المستفاد هو إرادة كون الأرض أو ما قام مقامها موضعا للجبهة ولو على وجه الابقاء لا على وجه الاحداث فمعنى الامر بالوضع اجعل جبهتك موضوعة عليها نعم لو كان الوصل مأخوذا في السجود

مخ ۱۶۵