68

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
يتحقَّق تركها إلَّا بخروج وقت الثانية، فجعل ترك الصَّلاتين موجبًا للقتل.
وأبوإسحاق وافق هذه الرِّواية في المجموعتين، ووافق رواية القتل بالواحدة في غير المجموعتين (^١).
فصْلٌ
وحُكْم ترك الوضوء، والغسل من الجنابة، واستقبال القبلة (^٢)، وستر العورة حُكْم تارك الصَّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصَّلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود.
وإنْ تَرَك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه وهو يعتقد وجوبه، فقال ابن عقيل (^٣): حكمُه حكمُ تارك الصلاة، ولا بأس أنْ نقول بوجوب قتله (^٤). وقال الشيخ أبو البركات: عليه الإعادة، ولا يقتل من أجل ذلك بحالٍ (^٥).
فوجه قول ابن عقيل: أنَّه تاركٌ للصلاة عند نفسه وفي عقيدته، فصار

(^١) "ووافق .. غير المجموعتين" تفرَّدت بها س.
(^٢) "استقبال" ليست في ض.
(^٣) "ابن عقيل" ليست في ض.
(^٤) الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥)، وقال عنه: "على الصَّحيح من المذهب".
(^٥) الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥). وهو اختيار ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٥٩).

1 / 29