332

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حماد بن سلمة أخبرنا (^١) ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: «ما صلَّيْتُ خلف رجلٍ أوجز صلاةً من رسول الله ﷺ في تمام، وكان رسول الله ﷺ إذا قال: «سمِعَ الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوْهَم، ثم يكبِّر (^٢)، ثم يسجد، وكان يقعد بين السَّجدتين حتى نقول (^٣): قد أوْهَم». هذا سياق حديثه.
فجمع أنس ﵁ في هذا الحديث الصَّحيح بين (^٤) الإخبار بإيجاز النَّبيِّ ﷺ الصلاة وإتمامها، وبيَّن فيه أنَّ من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، حتى يظنَّ الظَّانُّ أنَّه قد أوْهَم أونسي من شدَّة الطُّول، فجمع بين الأمرين في الحديث. وهو القائل: إنَّه (^٥) ما رأى أوْجَزَ من صلاة رسول الله ﷺ ولا أتمَّ. فيشبه أنْ يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمامُ إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأنَّ القيام لا يكاد يُفْعَل إلَّا تامًّا، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسُّجود والاعتدالين.

(^١) «حديث» سقطت من س، وفيه: «أنبأنا ثابت».
(^٢) «نقول» ليست في ض. وفي س: «حتى يقول»، وفيه: «ثم كبر».
(^٣) ض وس: «يقول».
(^٤) ض: «.. الصحيح من».
(^٥) «إنه» ليست في هـ وط.

1 / 293