301

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
إحداهما (^١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (^٢)، والمالكيَّة (^٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (^٤).
والثَّانية (^٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.
وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (^٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (^٧) لأصحاب الشَّافعي.
فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (^٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (^٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (^١٠) في رِحَالهما.
وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبدالله بن عمر. وقد

(^١) هـ وط: «أحدهما».
(^٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨).
(^٣) الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧).
(^٤) البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠).
(^٥) هـ وط: «والثاني».
(^٦) «أن» ليست في هـ وط.
(^٧) س: «الذي».
(^٨) هـ: «اللَّذان».
(^٩) ط: «فعلهما».
(^١٠) س: «فعلهما».

1 / 262